المحقق الكركي

338

جامع المقاصد

ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها ، فادعى المالك الزيادة قبل التلف والغاصب بعده ، أو ادعى المالك تجدد العيب المشاهد في يد الغاصب والغاصب سبقه على إشكال ،

--> ( 1 ) المختلف : 455 ، 458 .